الباب الأول : أحكام عــــامة
المادة 01 : تسمية المؤسسة : جامعة الوادي
المادة 02: جامعة الوادي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و ثقافي و مهني يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم:01-277 المؤرخ في 18 ديسمبر 2001 , المتضمن إحداث مركز جامعي بالوادي.
المادة 03: النظام الداخلي هو وثيقة إدارية تهدف إلى تحديد نطاق العلاقات بين أطراف الأسرة الجامعية من جهة و إلى ضمان تحقيق المهام الأساسية للمؤسسة الجامعية من جهة أخرى.
المادة 04: تطبق أحكام هذا النظام الداخلي , مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول , على الأسرة الجامعية المتكونة من الطلبة و الأساتذة , الموظفين الإداريين و التقنيين و أعوان المصالح و أعوان المتعاقدين و العمال المهنيين.
الباب الثاني: الطلبـــــــــــــــة
الفصل الأول : التسجيل و إعادة التسجيل
المادة 05: يسمح لحاملي شهادة البكالوريا ، أو لشهادة أجنبية معترف بمعادلتها ، التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الليسانس .
لا يستفيد الطالب المتحصل على عدة شهادات للبكالوريا ، إلا من تسجيل جامعي واحد فقط على المستوى الوطني .
يفتح التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر ، لحاملي شهادة الليسانس أو لشهادة أجنبية معترف بمعادلتها
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي في كل سنة جامعية ، شروط التسجيل في ميادين تكوين الليسانس و الماستر .
المادة 06 : تتم عملية التسجيل وإعادة التسجيل للطلبة في كل سنة جامعية ينبغي على الطالب تسديد حقوق التسجيل الإداري بعنوان كل سنة جامعية .
المادة 07 : أثناء التسجيل النهائي ، تمنح للطالب شهادة مدرسية و بطاقة الطالب . يتم تجديد هذه البطاقة كل سنة جامعية في إطار إعادة تسجيل الطالب بصفة منتظمة من طرف المؤسسة .
المادة 08 : فــي حالـة تضييع أو إتـلاف أي وثيقـة بيداغوجيـة ، يمكن استخراج نسخــة ثانية للوثيقــة المعنية بعد تقديم تصريح بالضياع مسلم من قبل مصالح الأمــن الوطنـي أو الدرك الوطني . في كل الحـالات لا يمكـن تسليـم نسخة أخرى .
الفصل الثـاني: معالجـة الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريـا أو الشهادة الأجنبية المعادلـة لهـا
المادة 09 : تعد الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أوالشهادة الأجنبية المعادلة لها وثيقة إجبارية في ملف التسجيل .
المادة 10 : ينبغي أن يوضع على ظهر الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها ختم المؤسسة و تاريخ التسجيل في المؤسسة الجامعية.
المادة 11 : لا يمكـن للطالـب سحـب الشهـادة الأصليـة المؤقتـة للبكالوريـا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها إلا بعد نهاية دراسته و حصوله على الشهادة النهائية أو في حالة توقفه عن الدراسة وذلك بطلب منه و مقابل وصل تسليم.
المادة 12 : في حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها ، و طلب سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها ، يتم وجوبا ، وضع ملاحظة "إلغاء التسجيل"على ظهر الشهادة .
المادة 13 : لا يسمح للطالب فـي حالة إقصائه من قبل المجلس التأديبي للمؤسسة ، سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها إلا بعد انقضاء العقوبة.
الفصل الثالث: العطلة الأكاديمية
المادة 14 : يمكن للطالب تعليق تسجيله لأسباب استثنائية تتمثل في :
1. أمراض مزمنة
2. الأمومة
3. مرض لمدة طويلة
4. الخدمة الوطنية
5. الالتزامات العائلية : (المتعلقة بالأصول و/أو الفروع ، تنقل الزوج أوالأولياء بسبب الالتزامات الوظيفية ... )
في هذه الحالة ، تسلم للطالب حتما شهادة عطلة أكاديمية من قبل الهيئة المختصة لمؤسسته.
يخضع تسيير العطل الأكاديمية للمؤسسة الجامعية المعنية .
المادة 15 : باستثناء حالات القوة القاهرة ، يودع الطلب المبرر للعطلة الأكاديمية لدى المصالح البيداغوجية التي ينتمي إليها الطالب قبل الامتحانات الأولى .
المادة 16 : لا تمنح العطلة الأكاديمية إلا مرة واحدة خلال المسار الدراسي .
المادة 17 : إثر انتهاء العطلة الأكاديمية لسبب طبي ، يخضع إعادة إدماج الطالب لرأي خبير طبي تعينه مؤسسة التعليم العالي .
الفصل الرابع: تنظيم وسير الدراسـة
المادة 18 : يجب على الإدارة إعلام الطلبة عن طريق الإعلان بكل أنواعه بجميع النصوص القانونية الخاصة بهم والمتعلق بتنظيم الدراسة وتسيير المؤسسة الجامعية .
المادة 19 : يجب على الطلبة الإطلاع على النصوص القانونية الخاصة بهم والمتعلقة بتنظيم الدراسة وتسيير المؤسسة الجامعية .
المادة 20 : تسهر مديرية الدراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات على السير الحسن للتدريس وتنظيم تسيير ومتابعة التسجيلات والتحويلات ومراقبة المعارف وانتقال الطلبة.
المادة 21 : تتابع خلية ل.م.د كل الأمور المتعلقة بهذا النظام .
المادة 22 : نيابة مديرية الكلية للدراسات مكلفة بتنظيم التسجيلات والتحويلات والسير الحسن للتدريس وتنظيم التدريس ، الامتحانات، نشر المعلومات البيداغوجية على مستوى الكلية .
أما نيابة رئاسة القسم المكلفة بالتدريس والتعليم في التدرج تسهر على السير التعليم وعمليات مراقبة المعارف ، وبعض المسائل البيداغوجية على مستوى القسم.
المادة 23 : تتكون اللجنة البيداغوجية للقسم واللجان البيداغوجية للتنسيق لكل مادة ولكل سنة أو سداسي من :
- ممثل إدارة القسم.
- الأساتذة المكلفين بالدروس.
- الأساتذة المكلفين بالأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية.
- ممثلي الطلبة المنتخبين.
يتم تشكيلها في بداية كل سنة جامعية ، وهي تمثل إطار للتشاور والتفكير من أجل السير الحسن للتدريس وترقيته .
تجتمع اللجان البيداغوجية شهريا.
المادة 24 : عندما يواجه الطالب إشكالا بيداغوجيا أو إداريا في علاقته مع الأساتذة أو الطلبة أو الهيئات الجامعية عليه الاتصال أولا بالهيئات التابعة لقسمه ( مصلحة التدريس ، إدارة القسم ) وإذ اقتضى الأمر تقوم الأخيرة بتوجيهه إلى مصالح نيابة الكلية للدراسات أو مديرية الدراسات في التدرج.
المادة 25 : يتوزع الطلبة حسب الشعبة في مجموعات أو أفواج من أجل الدروس يشرف عليها أستاذ. وكل مجموعة تتكون من عدة أفواج للأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة وعلى الطالب احترام تسجيله وعدم تغيير مجموعته أو فوجه من محض إرادته دون إذن الإدارة.
الفصل الخامس: نمط الدروس
المادة 26 : يهدف الدرس إلى تقييم الجانب النظري للمادة المدرسة .
يعد حضور الطالب في الدروس ضروريا ، و تترك إجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية بالنسبة لنظـام (ل.م.د).
المادة 27 : تهدف الأعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب وتعميق المعارف المقدمة خلال الدرس بواسطة تمارين تطبيقية أو كل نشاط بيداغوجي تختاره الفرقة البيداغوجية .
المادة 28 : يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة إجباريا ، و يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال الموجهة مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الإعتبار أثناء عملية التقييم .
المادة 29 : تهدف الأعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء أو كل المعارف المقدمة في الدرس والتي تم تعميقها في الأعمال الموجهة كما يمكنها أن تكون وسيلة لتوضيح ودعم للدرس.
المادة 30 : يعد حضور الطلبة في الأعمال التطبيقية إجباريا ، و يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال التطبيقية مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الإعتبار أثناء عملية التقييم .
المادة 31 : يعد ارتداء لباس مناسب ( مئزر عمل ... ) إجباريا في المخابر أو في الورشات .
المادة 32 : يقوم الأستاذ المكلف بالأعمال التطبيقية بتحضيرها ، و يساعده في ذلك مهندسو وتقنيو المخابر .
الفصل السادس: سير الامتحانات
المادة 33 : يحدد جدول امتحانات المراقبة لكل مادة ، مـدد الامتحانات و تواريخ و أماكن إجرائها وكذا تنظيم الحراسة .
يجب إعلام الطلبة بهذا الجدول عن طريق النشر القانوني أو أي وسيط إعلامي آخر و بالنسبة للأساتذة عن طريق مذكرة في بداية السداسي .
المادة 34 : أثناء امتحانات المراقبة ، ينبغي على الطلبة احترام كل التوجيهات المقدمة إليهم من قبل الأساتذة المراقبين.
المادة 35 : لا يسمح لأي طالب المشاركة في الامتحان :
- إذا لم يكن مسجلا في القوائم الرسمية للمؤسسة ،
- إذا وصل إلى قاعة الامتحان نصف ساعة بعد توزيع المواضيع .
- لا يسمح لأي طالب بمغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مضي نصف ساعة من توزيع مواضيع الامتحان.
- لا يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الامتحان .
- و في حالة الاضطرار ، يسمح له بالخروج بمرافقة أحد الأساتذة المراقبين .
المادة 36 : من أجل السير الحسن للامتحان ، ينبغي على كل طالب أن يتزود بكل الأدوات المسموح بها لتمكينه من إجراء الامتحان في ظروف حسنة . و لا يسمح له استعارة أية أداة دون الموافقة المسبقة للأستاذ المراقب .
المادة 37 : تجرى مراقبة صارمة لهوية الطلبة أثناء إجراء الامتحانات .
المادة 38 : تضبط قائمة حضور الطلبة من قبل الأساتذة المراقبين داخل كل مدرج وقاعة امتحانات. يجب على كل الطلبة الذين شاركوا في الامتحان تسليم أوراق امتحانهم ( حتى ولو كانت بيضاء ).
على إثر انتهاء الامتحان يدون محضر الحراسة ، و يسلم إلى القسم أو الهيئة التابعة مرفوقا بقائمة الطلبة المشاركين في الامتحان ، يتضمن المعلومات التالية :
- تسمية المادة و طبيعة الامتحان ،
- مكان و تاريخ و توقيت و مدة إجراء الامتحان ،
- اسم و لقب و إمضاء الأساتذة المراقبين ،
- اسم و لقب الأساتذة المراقبين الغائبين في الحراسة ،
- عدد أوراق الامتحان المسلمة عند انتهاء الامتحان ،
- اسم و لقب الطلبة المشاركين في الامتحان والذين لم يسلموا أوراق امتحانهم.
- الحوادث والملاحظات الخاصة بالامتحان ،
- موضوع الامتحان و سلم التنقيط .
الفصل السابع: المواظبة والغياب في الأعمال الموجهة و الأعمال التطبيقية
المادة 39 : يعد الحضور في الأعمال الموجهة و الأعمال التطبيقية إجباريا طوال السداسي .
المادة 40 : تؤدي ثلاث غيابات غير مبررة أو خمس غيابات حتى و لو كانت مبررة في حصص الأعمال الموجهة للمادة إلى إقصاء الطالب من المادة و من الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السنة الجامعية .
المادة 41 : يستفيد الطلبة المعنيون بالمراقبة الطبية المستمرة أو العلاج (تصفية الكلى ... ) أو المطلوبون بصفة منتظمة في المنافسات الرياضية للنخبة ، من نظام مواظبة خاص يناسب متطلبات التزاماتهم .
المادة 42 : في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي (مخبر، ميدان و تربصات ) يحق له الاستفادة من حصة استدراكية إذا توفرت الشروط لذلك خلال السداسي .
في حالة الغياب غير المبرر للطالـب فـي حصة العمـل التطبيقي (مخبر ، ميدان و تربصات ) تمنح له علامة 00/20 عـن تقرير هـذه الحصة .
في هذه الحالة ، لا يمكن للطالب الاستفادة من حصة استدراكية .
يؤدي أكثر من ثلث ( 1/3) الغيابات غير المبررة في حصص الأعمال التطبيقية إلى الإقصاء من المادة و من الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السداسي الجاري.
المادة 43 : ينبـغي أن يبلـغ مبـرر الغـياب إلى مصالح القسم خلال ثلاثة (3) أيام (أيام العمل الفعلية) الموالية لتاريخ الغياب . و إذا تعدى هذا الأجل ،
يعتبر المبرر غير مقبول . في حالة تبليغ المبرر عن طريق البريد ( يعد ختم البريد إثباتا لذلك ) يجب على رئيس القسم التأشير على مبرر الغياب
بحيث يحدد تاريخ إيداعه ، و ذلك قبل تسليمه لمسؤول المادة أوالوحدة التعليمية المعنية . تدرج نسخة من هذا المبرر في ملف الطالب .
الفصل الثامن: الغيابات في الامتحانات
المادة 44 : يسمح الغياب المبرر في الامتحان النهائي للطالب بالمشاركة في الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان .
يؤدي الغياب غير المبرر في الامتحان النهائي إلى منح علامة 00/20 في ذلك الامتحان . في هذه الحالة لا يستفيد الطالب من الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان.
المادة 45 : حالات الغيابات المبررة المقبولة :
- وفاة الأصول و الفروع و الأقرباء ( شهادة و فاة : ثلاثة أيام مسموح بها ) .
- زواج المعني ( عقد الزواج : ثلاثة أيام مسموح بها ) .
- عطلة الأبوة أو الأمومة ( شهادة الولادة : ثلاثة أيام مسموح بها بالنسبـة للأبوة و حسب الشهادة الطبية بالنسبة للأم) .
- الإقامة بالمستشفى للمعني ( شهادة الإقامة بالمستشفى: عدد أيام الغياب المسموح بها حسب مدة المكوث بالمستشفى).
- مرض المعني ( شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب محلف: عدد أيام الغياب المسموح بها حسب مدة التوقف عن العمل) .
- استدعاء أو دعوة رسمية ( الوثائق المبررة تسلم من طرف الهيئات المؤهلة ، عدد أيام الغياب المسموح بها حسب مدة النشاط ) .
- حالات قاهرة أخرى مبررة .
المادة 46 : ينبغـي أن يبلـغ مبرر الغياب إلى مصالـح القسم خلال ثلاثة (3) أيام ( أيام العمل الفعلية ) الموالية لتاريخ الغياب . و إذا تعدى هذا الأجل ،
يعتبر المبرر غير مقبول . في حالة تبليـغ المبـرر عن طريق البريد وفي نفس الآجال (يعد ختم البريد إثباتا لذلك ) يجب على رئيس القسم التأشير على مبرر الغياب بحيث يحدد تاريخ إيداعه ، وذلك قبل تسليمه لمسؤول المادة أو الوحدة التعليمية المعنية . تدرج نسخة من هذا المبرر في ملف الطالب .
الفصل التاسع: التخلي عن الدراسة و إعادة الإدماج
المادة 47 : يعتبر الطالب المسجل بانتظام متخليا عن دراسته بعنوان السنة الجامعية من طرف رئيس القسم ، إذا لم يحضر لأي شكل من أشكال التعليم المنظمة في دروس و أعمال موجهة و أعمال تطبيقية أو تربص خلال سداسي من السنة الجامعية .
يعتبر الطالب المسجل بانتظام مقصى من الدراسة بعنوان السنة الجامعية إذا تقرر أنه متخل عن الدراسة في السداسي من السنة الجامعية .
المادة 48 : تبلغ مؤسسة التعليم العالي الديوان الوطني للخدمات الجامعية ، وجوبا ، بقائمة الطلبة المتخلين عن دراستهم .
المادة 49 : فـي حالـة التخلـي عـن الدراسـة أو الإقصـاء ، لا يرخص للطالب بإعادة الإدماج إلا مرة واحدة خلال مساره الدراسي، و ذلك بعد دراسة ملفه من قبل الهيئات المعنية و حسب توفر الأماكن البيداغوجية .
الفصل العاشر: تصحيح و إعادة تصحيح أوراق الامتحان و الإطلاع عليها
المادة 50 : إثر الانتهاء من كل امتحان ، على الأستاذ المسؤول عن المادة نشر نموذج مصحح للامتحان وسلم مفصل للتنقيط .
المادة 51 : ينبغي نشر كل العلامات قبل المداولات ليتسنى إعلام الأستاذ بكل خطأ أثناء صب العلامات و / أو حساب المعدل من أجل تصحيحه عند الاقتضاء قبل المداولات .
المادة 52 : يعد الإطلاع على أوراق امتحانه بعد تصحيح كل امتحان ، حقا للطالب. لا يحق للطالب الإطلاع على أوراق الامتحان الاستدراكي .
المادة 53 : بعد إطلاع الطالب على أوراق امتحانه وعلى النموذج المصحح للامتحان والسلـم المفصل للتنقيـط ، يمكن للطالـب غيـر الراضي عن علاماته ،طلب تصحيح ثان وذلك في أجل أقصاه يومين ( يومي العمل الفعليين) المواليين للإطلاع و لا يقبـل أي طعن خارج هذه المدة يمكن أن تسفر عملية معالجة الطعـن ، عن تصحيح ثان .
المادة 54 : يجب إيداع الطلب الخطـي من أجل تصحيح ثان لدى رئيس القسم الذي يتخذ التدابير اللازمة المحاطة بالسرية، لتعيين الأستاذ المكلف بالتصحيح الثاني ، يكون من رتبة أعلـى أو مساويـة و من نفـس تخصـص الأستـاذ المصحـح الأول .
المادة 55 : علـى إثـر التصحيـح الثاني ، تقـارن العلامة الثانيـة بالعلامة الأولى. في هذه الحالة :
- إذا كان الفارق بين العلامة الثانية والعلامة الأولى أقل من ثلاث نقاط ، يؤخذ المعدل الحسابي بين العلامتين في الحسبان .
- إذا كانت العلامة الثانية أعلـى من العلامة الأولى وكان الفارق يسـاوي أو يفوق ثلاث نقاط تؤخذ العلامة الأعلى في الحسبان .
- إذا كانت العلامة الثانية أدنى من العلامة الأولى و كان الفارق يسـاوي أو يفوق ثلاث نقاط ، تؤخذ العلامة الدنيا في الحسبان نهائيا و يحال الطالب على المجلس التأديبي .
المادة 56 : إثر انتهـاء عملية إطـلاع الطلبة على أوراق الامتحان واحتمال وجود طلبات لإعادة التصحيـح ، ينبغي تسليم علامات وأوراق الامتحـان إلى رئيس القسم.
الفصل الحادي عشر: لجنة المداولات
المادة 57: تعتبر المداولات المجال الأمثل الذي يتم فيه التطرق بشكل سري، إلى عمليات تقييم نشاط الطلبة لفترة سداسي من الدراسة . وتعتبر المشاركة في فعاليات هذه المداولات عملا بيداغوجيا يتوج سلسلة الواجبات البيداغوجية للأستاذ.
إن اللجنة سيدة في مداولاتها وتتخذ قراراتها وفقا للأغلبية البسيطة لأعضائها ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 58 : تنظم لجنة المداولات للوحدة التعليمية في نهاية كل دورة امتحان طبقا للمادة 42 المذكورة أعلاه ، في هذه الحالة تضم لجنة المداولات أساتذة الدروس والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية للمواد المشكلة للوحدة التعليمية.
في هذه الحالة تضم لجنة المداولات أساتذة الدروس والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية للمواد المشكلة
المادة 59 : يُعد تسليم علامات الوحدة التعليمية وعلامات المواد المشكلة لها إلى رئيس القسم إجباريا .
يجب أن يسلم محضر علامات الوحدة التعليمية مرفوقا بمحاضر علامات المواد
المشكلة لها والتوصيات الممكنة الخاصة بالمداولات في ظرف مغلق إلى رئيس القسم ، في أجل أقصاه 24 ساعة (يوم العمل المفتوح) قبل تاريخ إجراء المداولات السداسية .
المادة 60 : تنظم لجان المداولات للسداسي في نهاية كل دورة امتحان طبقا للمادة 46 المذكورة أعلاه في هذه الحالة ، تضم لجنة المداولات الأساتذة المسؤولون عن الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي .
المادة 61 : يعين رئيس لجنة مداولات السداسي من بين أعضاء اللجنة من ذوي الرتبة العليا من طرف الهيئة البيداغوجية التابعة.
المادة 62 : يعد حضور كل أعضاء لجنة المداولات إجباريا .
المادة 63 : تتمثل مهمة أعضاء لجنة المداولات في :
- المصادقة على تمدرس الطلبة ونتائجهم المحصلة خلال السداسي،
- إبداء الرأي في انتقال وتأجيل أو إقصاء الطلبة من المواد والوحدات التعليمية ومن السداسي .
- إنقاذ الطلبة ،إذ اقتضى الأمر ، حالة بحالة بتقدير شامل لتمدرسهم باعتماد معايير كالمواظبة ، التدرج البيداغوجي ، المشاركة ، الانضباط ...الخ، وفي هذه الحالة يجب ترفيع العلامة المعنية بالانقاذ إلى 10/20 .
- لا يمكن اعتبار الإنقاذ حقا مكتسبا للطالب بل يعد من صلاحيات لجنة المداولات حصرا.
- اقتراح توجيه الطالب الذي هو في وضعية إخفاق عند الاقتضاء.
- من بين صلاحيات لجنة المداولات للسداسي الأخير من طور التعليم أيضا المصادقة على مجمل تمدرس الطلبة لنفس الدفعة وتقدم محضر المداولات لمدير المؤسسة يتضمن قائمة الطلبة المتفوقين بغرض إعداد شهادات النجاح المؤقتة والشهادات النهائية وتسليمها لهم.
المادة 64 : يلتزم أعضاء لجان المداولات بالحفاظ على سرية المداولات ، تعرَض مخالفة هذه القاعدة صاحبها لإجراءات تأديبية.
المادة 65 : يجب أن يتضمن محضر المداولات المؤرخ والخالي من الشطب والخدش ، العناصر التالية :
- كشف النقاط الشامل لمعدلات العامة لكل مادة ولكل وحدة تعليمية ولكل سداسي وكذا الأرصدة المكتسبة.
- اسم ولقب كل عضو من أعضاء اللجنة.
- نتائج الطلبة الناجحين والراسبين أو المفصولين.
- النسبة العامة حسب كل مادة وحسب كل وحدة تعليمية للناجحين والراسبين والمتخلين والمفصولين بالنسبة لعدد المسجلين.
- إمضاءات أعضاء اللجنة المشاركين في المداولات .
- إسم ولقب أعضاء اللجنة الغائبين.
- معايير الإنقاذ المتفق عليها من قبل لجنة المداولات.
- تقريرا عن المداولات.
المادة 66 : يجب إعلام الطلبة عن طريق النشر القانوني و/أو عن طريق مواقع الويب للمؤسسة بالنتائج النهائية للمداولات عند المصادقة عليها .
المادة 67 : في حالة ثبوت خطأ في أساسيات المحضر أو في صـب العلامـات أو حساب المعدل، يمكن للطالب تقديم طعن إلى رئيس القسم في غضون الثلاثة أيام ( أيام العمل الفعلية) الموالية لإعلان المحضر الأولي للمداولات كأقصى حد. يتكفل رئيس القسم بإحالة هذا الطعن على لجنة المداولات . لا يقبل أي طعن خارج هذه المدة .
المادة 68 : تستدعى نفس لجنة المداولات مجددا لمناقشة الطعون المقدمة من قبل الطلبة والقيام بتصحيح الأخطاء على اثر هذه المداولات، يحرر محضر بنفس الشروط السابقة للمحضر الأول ويعنون هذا المحضر "بالمحضر المصحح والإضافي للمحضر الأول".
الفصل الثاني عشر: ترتيب وتوجيه الطلبة
المادة 69 : تقوم " لجنــة الترتيــب والتوجيـه" بترتيب وتوجيه الطلبة ، يرأسها نائب العميد المكلف بالدراسات أو نائب المدير المكلف بالدراسات وتجتمع بعد مداولات نهاية السنة . يمكن أن يفيد هذا الترتيب فــي تحديد الأوائل في الدفعة وفي توجيـه الطلبة والاستفادة من المنـح.....
تحدد كيفيات الترتيب بمنشور من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 70 : تتشكل لجنة الترتيب و التوجيه من :
- نائب العميد المكلف بالدراسات أو نائب المدير المكلف بالدراسات، رئيسا،
- رؤساء الأقسام المعنية ، أعضاءا ،
- مسئولو الميدان المعني ،
المادة 71 : تـدون نتائــج" لجـنة الترتيـب والتوجيه" في محضر يحتوي على ترتيب الطلبة ، ممضي من طرف أعضائها و يبلغ للطلبة عن طريق النشر.
يمكن للطالب إيداع طعـن لدى الهيئة البيداغوجية التابعة في اجل أقصاه 48 ساعة الموالية لنشر المحضر .
الفصل الثالث عشر: مبـادئ عامـة في نظام ل م د
المادة 72 : يعتبر ميدان التكوين مجموعة منسجمة من الشعب والتخصصات تترجم مجال كفاءات مؤسسة التعليم العالي .
المادة 73 : تعتبر الشعبة تفرعا لميدان تكوين و تحدد خصوصية التعليم داخل هذا الميدان .
يمكن للشعبة أن تكون أحادية التخصص أو متعددة التخصصات .
المادة 74 : يعتبر التخصص تشعبا للفرع ، يحدد مسلك التكوين والكفاءات الواجب تحصيلها من قبل الطالب
المادة 75 : تتكون الوحدة التعليمية كما نصت عليه المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08 – 265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه ، المذكور أعلاه ، من مادة أو أكثر ، تقدم وفق عدة أشكـال من التدريس ( دروس ، أعمال موجهة ، أعمال تطبيقية ، محاضرات ، ملتقيات ، مشاريع ، تربصات... ).
يمكن للوحدة التعليمية أن تكون إجبارية أو اختيارية .
المادة 76 : يسند للوحدة التعليمية والمواد المكونة لها معامل و تقيم بعلامة
المادة 77 : تقاس الوحدة التعليمية والمواد المشكلة لها بأرصدة . تحدد قيمة الوحدة التعليمية المقاسة بأرصدة ، حسب الحجم الساعي للسداسي الضروري لاكتساب المعارف و المؤهلات عن طريق أشكال التعليم المذكورة في المادة 5 أعلاه و كذلك حسب حجـم النشاطات الواجب على الطالب القيام بها في نفـس السداسي ( عـمـل شخصي ، تقرير ، مذكرة ، تربص ... ) .
يعادل الرصيد الواحد (01) حجما ساعيا ما بيـن 20 و 25 ساعة في السداسـي ، و يشمل ساعات التدريس المقدمة للطالب عن طريق مختلف أشكال التعليم المذكورة في المادة 5 أعلاه ، وكذا الساعات المقدرة للعمل الشخصي للطالب.
تحدد القيمة الإجمالية للأرصدة المسندة للوحدات التعليمية المكونة للسداسي بثلاثين (30) رصيدا.
المادة 78 : يعتبر المسلك النموذجي ترتيبا منسجما للوحدات التعليمية المكونة لمسار دراسي المحددة من قبل فريق التكوين ضمن إطار عرض التكوين . ينظم المسلك النموذجي بصفة تسمح للطالب ببناء مشروع تكوينه تدريجيا .
يمكن لكل طالب بناء مسلك فردي بمساعدة و متابعة فريق أو عدة فرق تكوين لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات للتعليم العالي .
المادة 79 : يعتبر المعبر فرصة تمكن الطالب من تعديل مسلك تكوينه في مؤسسته الأصلية أو في مؤسسة أخرى طبقا لمبدأ الحركية .
الفصل الرابع عشر: تنظيم التعليم في نظام ل م د
المادة 80 : ينظم التكوين لنيل شهادة الليسانس أو شهادة الماستر حسب ميادين التكوين و حسب الشعب و التخصصات . يقدم هذا التكوين على شكل مسالك نموذجية , يسمح هذا التنظيم للطالب باختيار المسلك النموذجي أو بناء مسلك تكوين فردي وفق مؤهلاته ومشروعه المهني المستقبلي .
المادة 81 : يتضمن التكوين حسب المسالك و المستويـات المتعددة ، تعليما نظريا و منهجيا و تطبيقيا و مطبقا . يمكن أن يتضمن التكوين وفقا لأهدافه ، علاوة على ضمان اكتساب الطلبة ثقافة عامة ، عناصر ما قبل تمهينيـة و عناصر تمهينية ، و مشاريع فردية ، أو جماعية ، و تربص أو عدة تربصات ، و كذا تعلم طرق العمل الجامعي و استعمال مصادر التوثيق ووسائل الإعلام الآلي ، و كذا التحكم في اللغات الأجنبية .
كما يمكن أن يتضمن التكوين أيضا تحرير مذكرة أو تقرير تربص أو انجاز مشروع نهاية الدراسة.
يمكن أن يتضمن التكوين في الطور الثاني تدريبا للطالب على البحث .
المادة 82: ينظم التعليم في كل مسلك تكوين في سداسيات تتضمن وحدات تعليمية.
المادة 83: تنظم مسالك التكوين لنيل شهادة الليسانس في ستة (6) سداسيات تتضمن ثلاثة (03) مراحل :
1- تمثل المرحلة الأولـى مرحلة التعرف على الحيـاة الجامعيـة و التكيف معها و اكتشاف المبادئ الأولية للتخصصات .
2- تمثل المرحلة الثانية مرحلة التعمق و ترسيخ المعارف و التوجيه التدريجي،
3- تمثل المرحلة الثالثة مرحلة التخصص ، و تسمح باكتساب المعارف والمؤهلات في التخصص المختار .
المادة 84 : تنظم مسالك التكوين لنيل شهادة الماستر في أربعة (4) سداسيات ، تتضمن مرحلتين(2):
- المرحلة الأولى تخصص للتعليم المشترك لعدة شعب و/ أو تخصصات لنفس ميدان التكوين و كذا لتعميق المعارف و التوجيه التدريجي .
- المرحلة الثانية تتضمن تخصص التكوين و تدريب الطالب على البحث و تحرير مذكرة
الفصل الخامس عشر: مراقبة المعارف و المؤهلات في نظام ل م د
المادة 85 : يتم في كل سداسي تقييم المؤهلات واكتساب المعارف لكل وحدة تعليمية إما عن طريق المراقبة المستمرة و المنتظمة أو عن طريق إمتحـان نهائي أو كلاهما معا . تعطى الأولويـة قدر الإمكان لتطبيق طريقـة المراقبة المستمـرة و المنتظمة .
المادة 86 : ينشر رئيس القسم بالتشاور مع فريق التكوين في بداية كل سداسي ، عدد الإختبارات و طبيعتهـا و مدتها وكـذلك طريقة أوطرق المراقبة المعتمـدة و الموازنة المطبقة . تتعلق الموازنة بطبيعة الإختبارات و بطرق المراقبة المعتمدة.
المادة 87 : يشمل تقييم الطالب حسب مسلك التكوين ما يلي :
- الدروس
- الأعمال التطبيقية
- الأعمال الموجهة
- الخرجات الميدانية
- التربصات التطبيقية
- الملتقيات
- العمل الشخصي
المادة 88 : يحسب معدل علامات الأعمال الموجهة ، من علامات تقييم الطالب . يمكن تنظيم هـذه التقييمات في شكل عروض و أسئلـة كتابيـة و فروض منزلية و عمل فردي ... الخ . تترك عملية الموازنة لهذه العناصر لتقدير الفرقة البيداغوجية.
المادة 89 : تحسب علامة الأعمال التطبيقية على أساس معدل علامات الإختبارات و علامات التقارير وفق موازنة تقدرها الفرقة البيداغوجية .
المادة 90 : تنظم كل سداسي دورتين لمراقبة المعارف والمؤهلات ، و تعتبر الدورة الثانية دورة استدراكية .
تنظم الدورات الاستدراكية لكل سداسي لنفس السنة الجامعية ، في أجل أقصاه شهر سبتمبر .
المادة 91 : تكتسب الوحدة التعليمية نهائيا من طرف كل طالب ، تحصل على كل المواد المكونة لهذه الوحدة .
تعتبر المادة مكتسبة إذا كانت العلامة المحصل عليها في هذه المادة تساوي أو تفوق 10/20 .
تكتسب الوحدة التعليمية أيضا عن طريق التعويض ، إذا كان معدل مجموع العلامات المحصل عليها في المواد المكونة لها ، موزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق 10/20 .
ينجم عن اكتساب الوحدة التعليمية أيضا اكتساب الأرصدة المسندة لها . و في الحالة تعتبر الأرصدة المحصل عليها قابلة للاحتفاظ في نفس مسلك التكوين
و قابلة للتحويل في أي مسلك تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة .
لا يسمح الإقصاء من مادة مكونة للوحدة التعليمية باكتساب هذه الوحدة ، من خلال حساب معدل العلامات المحصل عليها في المواد الأخرى المكونة لذات الوحدة .
المادة 92 : يعتبر السداسي مكتسبا بالنسبة لكل طالب تحصل على مجموع الوحدات التعليمية المكونة له وفقا للشروط المحددة في المادة 91 أعلاه .
يعتبر السداسي مكتسبا أيضا عن طريق التعويض ما بين مختلف الوحدات التعليمية على النحو الآتي:
يحسب المعدل العام للسداسي على أساس معدلات الوحدات التعليمية المكونة للسداسي ، موزونة بالمعاملات الخاصة بها ، وعندئذ يعتبر السداسي مكتسبا إذا
كان هذا المعدل يساوي أو يفوق 10/20.
ينجم عن اكتساب السداسي ، اكتساب الأرصدة المسندة له والبالغ عددها ثلاثون (30) رصيدا .
لا يسمح للطالب المقصى من مادة أو من وحدة تعليمية الاستفادة من التعويض .
المادة 93 : في حالة الإخفاق في الدورة الأولى ، يتقدم الطالب للمشاركة في الدورة الاستدراكية بالنسبة للاختبارات المتعلقة بالوحدات التعليمية غير المكتسبة .
في هذه الحالة ، يحتفظ الطالب بالمواد المكتسبـة طبقا للمادة 92 المذكورة أعلاه، و يتقدم فقط للاختبارات المتعلقة بالمواد غير المكتسبة .
في حالة اكتساب وحدة تعليمية عن طريق التعويض المقرر في المادة 92 أعلاه ، يمكن السماح للطالب بالمشاركة في الدورة الاستدراكية بالنسبة للاختبارات
المتعلقة بالمواد غير المكتسبة لهذه الوحدة .
المادة 94 : خلال الدورة الاستدراكية ، تحدد العلامة الخاصة بكل مادة معينة على أساس العلامة المحصل عليها في الدورة الاستدراكية وفق كيفيات مراقبة المعارف و المؤهلات المحددة طبقا لأحكام المادة 86 أعلاه يعتمد المعدل الأفضل المحصل عليه بين الدورة الأولى و الدورة الاستدراكية علامة نهائية .
المادة 95 : إثر الدورة الاستدراكية ، تعتبر الوحدة التعليمية و كذا السداسي محصل عليهما وفق نفس أحكام المادتين 91 و 92 و المذكورتين أعلاه .
في حالة عدم اكتساب وحدة تعليمية طبقا لأحكام المادة 84 المذكورة أعلاه ، فإن الأرصدة المسندة للمواد المكتسبة والمكونة لها يتم الاحتفاظ بها .
المادة 96 : يطبق مبدأ التعويض على :
- الوحدة التعليمية : يسمح التعويض باكتساب الوحدة التعليمية من خلال حساب معدل علامات المواد المشكلة لها والموزونة بمعاملاتها .
- السداسي : يسمح التعويض باكتساب السداسي من خلال حساب معدل علامات الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي و الموزونة بمعاملاتها .
- مستوى ( ل1 ، ل2 ،ل3 ) يسمح التعويض باكتساب مستوى ( ل1 ، ل2 ، ل3 ) من خلال حساب معدل علامات الوحدات التعليمية المشكلة له و الموزونة بمعاملاتها
الفصل السادس عشر : التدرج في الدراسات نظام ل م د
المادة 97 : يعتبر الانتقال من السداسي الأول إلى السداسي الثاني لنفس السنة الجامعية ولنفس مسلك التكوين حقا لكل طالب مسجل بصفة منتظمة.
الفصل السابع عشر : التدرج في دراسات الليسانس نظام ل م د
المادة 98 : يعتبر الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس حقا للطالب الذي تحصل على السداسيين الأولين لمسار التكوين .
يمكن السماح للطالب بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس ، إذا تحصل على ثلاثين (30) رصيدا على الأقل ، منها 1/3 على الأقل في سداسي .
المادة 99 : يعتبر الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس ، حقا للطالب الذي تحصل على السداسيات الأربعة لمسار التكوين .
يمكن السماح للطالب بالانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس ، إذا تحصل على تسعين (90) رصيدا على الأقل ، و اكتسب الوحدات التعليمية الأساسية المطلوبة مسبقا لمواصلة الدراسات في التخصص .
المادة 100 : يمكن للطالب المسموح له بالانتقال في مسلك التكوين وفق شروط الانتقال الواردة في المادتين 97 و 98 المذكورتين أعلاه ،الاحتفاظ بالمواد المكتسبة.
وفي هذه الحالة فإن إجبار الطالب أو إعفاءه من متابعة الدروس و الأعمال الموجهة و الأعمال التطبيقية بالنسبة للمواد غير المكتسبة من صلاحيات فريق التكوين .
المادة 101 : يمكن ، حسـب الحالـة ، السماح للطالب الراسب فـي السنة الثانية أو السنة الثالثة في مسلك تكوين ، بإعادة التسجيل في نفس المسلك أو توجيهه نحو مسلك تكوين آخر من طرف فريق التكوين .
تعطى قدر المستطاع الأولوية لعملية توجيه الطلبة الذين هم في حالة إخفاق ضمن مسلك التكوين الأولى .
ينبغي أن تـؤدي هذه العملية ، عـن طريق المعابـر إلى بناء مسلك فردي يتوافق وقدرات الطالب التي من شأنها أن تسمح له بتدرج أفضل في مساره الدراسي .
فـي كـل الحـالات ، لا يمكـن للطالب المسجل فـي الليسانس البقـاء أكثـر من خمس (5) سنوات ، حتى في حالة إعادة توجيه .
الفصل الثامن عشر : التدرج في دراسات الماستر
المادة 102 : يعتبر الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر حقا للطالب الذي تحصل على السداسيين الأولين لمسار التكوين .
يمكن السماح للطالب بالإنتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر ، إذا تحصل على خمسة وأربعين(45) رصيدا على الأقل ، و تحصل أيضا على الوحدات التعليمية المشروطة لمواصلة الدراسات في التخصص.
المادة 103 : يمكن السماح للطالب بالتدرج في مسلكه التكويني وفق شروط الانتقال
الواردة في المادة 102 المذكورة أعلاه ، و الاحتفاظ بالمواد المكتسبة . و في هذه الحالة ، فإن إجبار الطالب أو إعفاءه من متابعة الدروس و الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية بالنسبة للمواد غير المكتسبة من صلاحيات فريق التكوين .
المادة 104 : يمكن لفريق التكوين ، حسب الحالة ، السماح للطالب الذي لم يتمكن من الانتقال إلى السنة الثانية في مسلك تكوين بإعادة التسجيل في نفس المسلك أو بتوجيهه نحو مسلك تكوين آخر من طرف فريق التكوين. تعطى الأولوية قدر المستطاع لعملية توجيه الطلبة الذين هم في حالة إخفاق ضمن مسلك التكوين .
ينبغي أن تؤدي هذه العملية ، عن طريق المعابر إلى بناء مسلك فردي يتوافق وقدرات الطالب التي من شأنها أن تسمح له بتدرج أفضل في مساره الدراسي .
في كل الحالات ، لا يمكن للطالب المسجل في الماستر البقاء أكثر من ثلاث (3) سنوات ، حتى في حالة إعادة توجيه.
الفصل التاسع عشر :التقييم البيداغوجي في النظام الكلاسيكي
المادة 105: يعتمد التقييم البيداغوجي على أساس المراقبة المستمرة للمعلومات ويتم إجراؤه عن طريق:
- (اختبارات كتابية (اختبارين في السنة للمواد السنوية .
- اختبارات الأعمال التطبيقية.
- )الاختبار النهائي (الشامل.
- اختبار الاستدراك.
المادة 106 : يتم الحصول على معدل المقياس السنوي كما يلي:
يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال الموجهة ((TD فقط كما يلي:
(الامتحان الأول + الامتحان الثاني +علامة الأعمال الموجهة)/3
يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية ((TP فقط كما يلي :
(الامتحان الأول+الامتحان الثاني+علامة الأعمال التطبيقية)/3
يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية ((TP والأعمال الموجهة((TD كما يلي :
الإمتحان الأول+الإمتحان الثاني+ ))علامة الأعمال التطبيقية + علامة الأعمال الموجهة(/2) / 3
المادة 107 : ينظم الامتحان الشامل الإختياري الذي يشمل البرنامج السنوي أو السداسي للمقياس لصالح الطلبة الذين لم يتحصلوا على معدل عام للسنة أو للسداسي أكبر أو يساوي 10/20. في حالة إجراء الامتحانات الشاملة قبل معرفة المعدلات السنوية ، يسمح للطلبة بالدخول إلى الامتحانات الشاملة في المقاييس التي لم يحصلوا فيها على 10/20.
المادة 108 : يعاد حساب معدل المقياس السنوي أو السداسي كما يلي:
يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال الموجهة((TD فقط كما يلي:
(الإمتحان الشامل( 2 x +علامة الأعمال الموجهة /3
يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية ((TP فقط كما يلي:
)الإمتحان الشامل+ ( 2x علامة الأعمال التطبيقية /3
يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية ((TP والأعمال الموجهة((TD كما يلي:
))الإمتحان الشامل)+(( 2 x علامة الأعمال التطبيقية + علامة الأعمال الموجهة 2/(/3
المادة 109 : ينظم الامتحان الاستدراكي الاختياري للطلبة الراسبين في دورة جوان والذي يشمل البرنامج السنوي أو السداسي للمقياس ، ولا يفتح هذا الامتحان إلا للطلبة الذين تحصلوا على معدل سنوي يفوق أو يساوي 07/20 ويشاركون في المقاييس التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.يتم حساب المعدل بنفس العملية الموضحة في المادة 108 باعتبار علامة الامتحان الاستدراكي بدل علامة الامتحان الشامل.
المادة 110 : يتم أخذ العلامة الأحسن في المقيـاس بعين الاعتبار في كل الحالات .
المادة 111 : يعلن قبول الطالب في السنة أو في السداسي الموالي عندما يتوفر فيه الشرطان التاليان:
معدل عام سنوي أو سداسي أكبر أو يساوي 10/20.
معدل يساوي على الأقل 05/20 في كل مقياس ( لا يجب أن تكون هناك نقطة إقصائية إطلاقا).
الفصل العشرون: المجالس التأديبية
المادة 112 : يخضع كل أفراد الأسرة الجامعية لقواعد الآداب العامة والحفاظ على النظام في الجامعة ، التي ترتكز على احترام الغير، حسن المعاملة، والتسامح ، والحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسة ويجب عليهم بالخصوص احترام القواعد الابتدائية للنظافة والمظهر والتعامل.
- عدم اصطحاب الأشخاص الأجانب عن المؤسسة إلى المقرات الإدارية والبيداغوجية دون ترخيص صريح مسبق.
- عدم سياقة السيارات وتوقيفها في الأماكن المخصصة للراجلين.
- عدم السير أو اللعب في المساحات الخضراء واحترام القواعد التي تضبط سير النشاطات البيداغوجية.
- عدم استعمال الأجهزة الالكترونية (هاتف نقال،MP3،MP4 وغيرها) في المجالات البيداغوجية والإدارية والتشويش على الغير.
- احترام القواعد الأساسية للمظهر اللائق والهندام.
المادة 113 : في حالة الضرورة يكون كل طالب محل تفتيش جدي للأشياء التي يحملها وللسيارة من طرف أعوان الأمن بالمؤسسة الجامعية، وفي حالة الرفض يمنع من الدخول للمؤسسة الجامعية و تتخذ إجراءات تأديبية ضـده.
المادة 114 : تمارس السلطة التأديبية المكونة لهذا الغرض والمذكورة في القرار رقم : 96 بتاريخ 09/06/1989 على النحو التالي:
-مجلس التأديب للكلية من أجل مخالفات من الدرجة الأولى:
- محاولة الغش في الامتحانات.
- غش مضبوط معترف به في الامتحانات.
- شتم وكلام مغرض في حق مستخدمي مؤسسة الجامعة.
- العصيان الموصوف اتجاه مجموع مستخدمي مؤسسة الجامعة.
-مجلس التأديب لمؤسسة الجامعة من أجل مخالفات من الدرجة الثانية:
- غش مع سبق الإصرار في الامتحانات.
- تكرار مخالفات الدرجة الأولى.
- عرقلة السير الحسن لمؤسسة الجامعة باستعمال العنف والفوضى ومختلف الطرق الأخرى.
- انتحال شخصية الغير والتزوير.
- الادعاء (الكذب) في حق مجموع مستخدمي الجامعة والطلبة.
- أعمال التشويش وزرع الفوضى المؤدية إلى عرقلة السـير الحسـن للنشاطات البيداغوجية (مقاطعة، اعتراض و منع الحضور إلى الدروس والامتحانات).
- سرقة واستغلال الثقة وتحويل ممتلكات المؤسسة للأساتذة والطلبة.
- إتلاف ممتلكات المؤسسة (تكسير الكراسي، الطاولات، الأبواب، النوافذ، الحنفيات وألواح الملصقات ...إلخ).
المادة 115 : المخالفات المبينة في المادة 114 من هذا النظام للمثال لا الحصر .
المادة 116 : الأعضاء الدائمون للمجلس التأديبي للكلية هم:
- مدير الكلية أو من يمثله.
- ثلاثة أساتذة دائمين وثلاثة احتياطيين معينين من طرف مدير الكلية بعد استشارة مجلس الإدارة .
- عضو واحـد دائم منتخب وآخـر احتياطي عن الطلبة.
المادة 117 : يترأس المجلس التأديبي المدير أو من يمثلـه .
المادة 118 : ينشأ أيضا المجلس التأديبي لجامعة الوادي الذي يرأسه مدير الجامعة أو من يمثله . يتكون المجلس التأديبي لجامعة الوادي من سبعة أعضاء دائمين وسبعة مستخلفين يحضرون فقط في حالة غياب الأعضاء الدائمين.
المادة 119 : الأعضاء الدائمين للمجلس التأديبي لجامعة الوادي هم:
- مدير الجامعة أو من يمثله .
- خمسة أساتذة دائمين وخمسة مستخلفين معينين من طرف مدير الجامعة.
- ممثل واحد عن مجموع طلبة الجامعة منتخب دائم و آخر احتياطي.
المادة 120 : العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى والثانية هي:
مخالفات الدرجة الأولى:
- الإنذار الشفهي.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيخ.
مخالفات الدرجة الثانية :
- الطرد لمدة سداسي أو سنة .
- الطرد لسنة أو سنتين.
- الطرد النهائي.
المادة 121: في انتظار قرارات المجالس التأديبية وفي حالات الغش والمخالفات من الدرجة الثانية يمكن لمسؤول المؤسسة اتخاذ إجراءات تحفظية.
المادة 122 : قرار العقوبة :
- يبلغ للطالب المعني
- يحفظ في ملف الطالب
- يرسل الى المؤسسات الأخرى التابعة للتعليم العالي و مصالح الخدمات الجامعية التي يتبع لها الطالب في حالة ما إذا كانت العقوبة هي الطرد للسنة على الأقل .
المادة 123 : يمكن للطالب المعاقب أن يقدم طعنا كتابيا وممضيا ومؤرخا خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار.
المادة 124 : عند ظهور عناصر جديدة في قضية ما بعد الحكم يمكن للطالب أن يتقدم بطعن قانوني للمصلحة التي أدلت بالعقوبة ويقوم رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو رئيس القسم بإبلاغ المجلس التأديبي مجددا.
الفصل الحادي والعشرون: الجمعيات الطلابية
المادة 125 : يتمتع الطلبة بحرية إنشاء الجمعيات طبقا للقوانين السارية المفعول، ولا أحد يستطيع معارضة ممارسة هذه الحرية .
المادة 126 : عندما يعترف بمنظمة أو جمعية طلابية ، يجب على مكتبها تسليم نسخة من قرار اعتمادها وأعضاء مكتبها إلى الأمانة العامة للجامعة.
المادة 127: يجب على المنظمات الطلابية المعترف بها داخل الجامعة موافاة الإدارة المركزية للجامعة بحصيلة سنوية للنشاطات من أجل تقييمها.
المادة 128 : المقرات الموضوعة تحت تصرف الجمعيات لا يجب استخدامها لغير الأغراض المرخص بها من طرف الجامعة .
المادة 129 : تتمتع الجمعيات بحرية عقد الاجتماعات داخل الجامعة بعد إذن مسبق من الهيئات المختصة شريطة ألا يسبب ذلك في عرقلة النشاطات البيداغوجية والعلمية بالجامعة .
المادة 130 : دعوة أي شخص غريب عن الجامعة من أجل إلقاء محاضرات عامة في إطار نشاطات الجمعيات يخضع للموافقة المبدئية من سلطات الجامعة .
المادة 131 : من ناحية قواعد الآداب العامة تخضع الجمعيات لنفس القوانين المطبقة على الطلبة ومنها الحفاظ على النظام داخل الجامعة الذي يعتمد على احترام الغير والمعاملة الحسنة والتسامح والحفاظ على الممتلكات والتجهيزات للمؤسسة.
المادة 132 : يمنع منعا باتا كل نشاط يستهدف القيام بالتشويش والإخلال بالنظام المعرقل للسير الحسن للنشاطات البيداغوجية مثل :
المقاطعة والمنع من حضور الدروس والامتحانات والإعلانات والتجمعات غير المرخص بها للتحريض على الإضراب وغيرها.
المادة 133 : في حالة المخالفة تطبق السلطة التأديبية على الجمعيات من طرف مجلس التأديب للجامعة(قرار رقم 96 جوان 1989(.
المادة 134 : بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 114 تكون المخالفات من الدرجة الأولى بالنسبة للجمعيات الطلابية هي:
- استدعاء شخص غريب عن الجامعة لإلقاء محاضرات عامة بدون ترخيص مسبق.
- الإعلانات غير المرخص بها.
- التنظيم أو المشاركة في تجمع للإضراب بدون إشعار مسبق.
- تنظيم التبرعات وجمع الأموال وغيرها.
المادة 135 : بالإضافة إلى مخالفات المذكورة في المادة 114 تكون المخالفات من الدرجة الثانية بالنسبة للجمعيات الطلابية هي:
- تكرار المخالفات من الدرجة الأولى.
- استعمال المقرات الموضوعة تحت تصرف الجمعيات لغير الأغراض المرخص بها من طرف هيئات الجامعة.
المادة 136 : يمكن للمجلس التأديبي أن يصنف أي خطأ من الدرجة الأولى أو الثانية خارج المواد: 114، 135 ويقره للتطبيق.
المادة 137 : العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى هي نفسها المحددة في المادة 120 .
المادة 138 : زيادة عن العقوبات المذكورة في المادة 120 تكون العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانية محددة كما يلي:
- توقيف نشاطات الجمعية، وتحدد مدة التوقيف من طرف المجلس التأديبي حب خطوة المخالفة.
- الغلق النهائي لمكتب الجمعية في حالة خطأ فادح أو تكرار مخالفات الدرجة الأولى.
الباب الثالث : المكتبات
المادة 139: تتكون مكتبات الجامعة من المكتبة المركزية ومكتبات الكليات
المادة 140: إن الدخول إلى المكتبة الجامعية والإستفادة من رصيدها الوثائقي مخصص للفئات الآتي ذكرها:
- الأساتذة والطلبة المسجلون بصفة نظامية.
- الباحثين الذين يحملون ترخيصا من طرف مسؤول المكتبة أو من ينوبه في إدارة وتسيير المكتبة.
المادة 141 : يعمل بنك الإعارة طوال فترة تحددها الإدارة.
المادة 142 : تمنح للطلبة الجدد بعد تسجيلهم بطاقة المكتبة. هذه البطاقة وثيقة شخصية لابد من تقديمها عند كل طلب ولا يمكن إعارتها ويجب التبليغ عن ضياعها لدى الجهات المسؤولة.
إن هذه البطاقة صالحة لمدة خمس سنوات وعلى الطالب التأشير عليها مع مطلع كل سنة جامعية.
المادة 143 : تعتبر قاعة المطالعة عمل ودراسة،لهذا فإن التزام الهدوء التام فيها أمر ضروري، وكل من يتسبب في عرقلة السير الحسن لقاعة المطالعة سوف يطرد في الحين وتتخذ ضده الإجراءات المخولة قانونا.
وتعمل قاعة المطالعة حسب التوقيت المحدد من طرف الإدارة، ويحق لأعوان الأمن منع الدخول إلى قاعة المطالعة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء.
المادة 144 : يمنع منعا باتا السلوكيات الآتية :
- أخذ كتاب أو الخروج به من المكتبة دون ترخيص أو دون إتمام إجراءات الإعارة .
- الدخول إلى مخزن المكتبة وأخذ الكتب من على الرفوف.
- الكتابة أو التخطيط أو أي شكل من أشكال إتلاف الكتب.
- وضع الملابس فوق الطاولات.
- التدخين والأكل داخل قاعة المطالعة.
المادة 145 : كل محاولة لعرقلة السير الحسن للمكتبـة بما في ذلك المشاجرة مع الموظفين العاملين بالمكتبة تؤدي إلى عقوبات حسب درجة خطورتها إلى ما يلي:
- التنبيه
- الدعوة إلى مغادرة المكان
- المنع من دخول المكتبة فترة معينة بموجب مقرر من مسؤول المكتبة.
- الطرد النهائي من مكتبات الجامعة .
المادة 146 : كل طالب ضيع أو شوه أو أتلف كتابا فهو مجبر على تعويضه في خمسة نسخ أصلية ،وإذا لم يتوفر في السوق فهو مجبر على تسديد قيمته المالية (05) مرات . و يمكن اتخاذ ضده إجراءات تأديبية حسب الحالة .
المادة 147 : يمكن للطالب أن يستعير (02) كتابين لمدة أسبوع، وذلك ضمن الاستعارة الخارجية ولا يمكن بأي حال أن تجدد الاستعارة الخارجية للكتاب
قبل مضي أربع وعشرون (24) ساعة من إرجاعه.
المادة 148 : يجب على جميع رواد المكتبة تسوية وضعيتهم تجاه المكتبة مع كل نهاية سنة جامعية وذلك بالتقرب من بنك الإعارة وطلب وثيقة تبرئة من
المكتبة هذه الوثيقة إلزامية ليتمكن أي شخص من الاستفادة من خدمات المكتبة الجامعية مع مطلع السنة الجامعية القادمة . أما بالنسبة للطلبة المتخرجين لا تسلم لهم شهادة التخرج إلا بعد استرجاع الكتب المستعارة .
المادة 149 : عند عموم الفوضى أمام بنك الإعارة من حق الموظف توقيف الإعارة ، وعدم فتحها إلا بعد رجوع النظام أمام بنك الإعارة .
المادة 150 : كل تأخير في إرجاع الكتب المستعارة بعد التاريخ المحدد يعرض إلى عقوبة الحرمان من الاستعارة لمدة تساوي ضعف مدة التأخير.
المادة 151 : طيلة مدة الاستعارة الخارجية يكون المستعير مسؤولا عن الكتب التي بحوزته.
المادة 152 : كل خرق للنظام الداخلي للمكتبة يؤدي إلى عقوبات حسب درجة خطورتها كالحرمان المؤقت أو الدائم من الإعارة بنوعيها وقد يحال الطالب إلى المجلس التأديبي.
المادة 153 : يحق للأساتذة استعارة (03) ثلاثة كتب لمدة خمسة عشرة (15) يوما ضمن الاستعارة الخارجية وفي حالة الحاجة الماسة لتلك الكتب على
الأستاذ أن يجدد استعارته قبل انقضاء الأجل المحدد للاستعارة الخارجية .
المادة 154 : يمنع على أي شخص الدخول إلى مخزن المكتبة إلا في الحالات الاستثنائية وبعد الحصول على إذن كتابي من مسؤول المكتبة .
المادة 155 : يمنع منعا باتا إعارة الموسوعات والقواميس، الكتب النادرة والثمينة وكل من يخرجها دون تسريح يعرض للعقوبات المنصوص عليها قانونيا.
المادة 156 : تعاد عملية جرد وثائق المكتبة وإحصائها كل سنة أثناء العطلة الصيفية لذلك يعلم القراء عن طريق الإعلان بتاريخ هذه العملية . وبتاريخ آخر
أجل لاسترجاع الوثائق المستعارة والذي يجب أن يتم دون أي استثناء من المستعيرين 15 يوما قبل تاريخ انطلاق عملية الجرد ونتائج هذه العملية ترسل من
مسؤولي المكتبات إلى مدير المكتبة المركزية والذي بدوره يرسل تقريرا شاملا عن وضعية الجرد إلى السيد مدير الجامعة.
المادة 157 : تتوقف الإعارة الخارجية أثناء العطل الرسمية .
المادة 158 : عند غياب مسؤول المكتبة يسهر مساعدوه على التطبيق الحرفي لهذا النظام.
الباب الرابع : المستخدمون
الفصل الأول: الانضبـاط العام
المادة 159 : يقصد بالانضباط العام ،تقيد المستخدمين بجميع الواجبات الواردة في النصوص القانونية الأساسية الخاصة، لاسيما الالتزامات المتمثلة -على وجه الخصوص -في الإخلاص والتحفظ والحياد.
المادة 160 : يجب الالتزام بالإخلاص من خلال نزاهة ووفاء المستخدمين تجاه المؤسسة وخاصة في عدم اقتراف المخالفات التالية :
- الأعمال والمحاولات التخريبية للممتلكات العقارية والمنقولة المرتكبة عمدا وبدوافع عدوانية والمتسببة في عرقلة واختلال السير الحسن بال
- سرقة واختلاس أملاك ووسائل مؤسسة الجامعة.
- الاستعمال الاحتيالي لأملاك ووسائل المؤسسة لغايات غير مشروعة.
- التقصير والامتناع غير مبرر في تنفيذ التعليمات القانونية الصادرة عن السلطة الإدارية ،والمترتب عنها أضرار أو خسائر فادحة.
- التهديدات والتحرشات داخل أماكن العمل بهدف زرع الفوضى والاضطرابات في المؤسسة .
- عدم احترام مواقيت العمل بكيفية متكررة واعتيادية.
المادة 161 : يجب الالتزام بالتحفظ في التحلي باستمرار داخل المصلحة وخارجها بسلوك مشرف لا ينال من سمعة المؤسسة، وكذا الامتناع عن كل نشاط يتنافى مع صفة الوظيفة المشغولة.
المادة 162 : يعد كل نشاط غير مرتبط بمنصب العمل،وكذا إفشاء الأسرار المهنية والنيل من المصالح المادية والمعنوية للمؤسسة والتي تشغل المستخدم عن أداء واجباته المهنية بكل استقلالية وفعالية منافيا للنظام العام،ويندرج تحت هذا الالتزام المخالفات التالية :
- الإخفاء العمدي لنشاط يتنافى مع ممارسة الوظيفة المشغولة أو التهرب من الواجبات التنظيمية بهدف الإضرار بالمؤسسة .
- تنظيم اجتماعات مهما كانت طبيعتها دون رخصة إدارة الجامعة أو إلقاء خطب دعائية أثناء العمل وبمناسبة أدائه.
- تنظيم التبرعات وجمعها مهما كانت طبيعتها ،في أماكن العمل خارج الإجراءات القانونية ودون رخصة مسبقة من إدارة مؤسسة الجامعة.
- الإخلال بالتزام السر المهني وإفشاء محتوى أي وثيقة أو حدث او خبر يحوزه المستخدم او يطلع عليه،باستثناء ما تقتضيه ضرورة الخدمة.
- إخفاء ملفات الخدمة وأوراقها ووثائقها أو إتلافها وتحويلها أو اطلاع الغير عليها.
- أعمال العنف البدني والقذف والشتم والتهديد داخل أماكن العمل.
- التجمعات خارج النشاط النقابي داخل أماكن العمل ومحيط الحرم الجامعي ،قصد الإخلال بالسير الحسن للجامعة وخدمة لأغراض تتعارض مع ممارسة الحقوق النقابية المعترف بها قانونيا.
- يمنع الطبخ وتسخين الأكل واستعمال الآلات الكهرومنزلية الخاصة بالمستخدم داخل المكاتب والمرافق الأخرى.
- يمنع تحويل المقرات البيداغوجية والإدارية إلى أي نشاط يتنافى مع الهدف الذي خصصت من اجله.
المادة 163 : يجب الالتزام بالحياد من خلال مراعاة مبدأ تساوي الجميع في الاستفادة من خدمات الجامعة دون تمييز أو معاملة مجحفة بأي شكل من الأشكال ويتمثل عدم مراعاة هذا الالتزام فيما يلي:
- تزوير او محاولة تزوير وثائق المصلحة قصد الضرار بأحد المستفيدين من خدمات الجامعة.
- استعمال الوظيفة التفضيل أو الإضرار بالمستفيدين من خدمات الجامعة.
- المحاباة أو إقصاء مستعملي مصالح الجامعة دون مبرر مقنع.
الفصل الثاني: المدة القانونية للعمل
المادة 164 : يقصد بالمدة القانونية للعمل الوقت الذي يكون فيه المستخدم تحت تصرف المؤسسة إما في مكان العمل نفسه،وإما في مكان آخر من أجل إعداد
أو أداء مهام مرتبطة بمناصب عمله.
المادة 165 : تحدد المدة الأسبوعية للعمل بالنسبة للمستخدمين الإداريين والتقنييـن وعمال المصــالح بأربعين (40) ساعة. وتحدد مواقيت العمل الواجب
التقيد بها حسب التنظيم المعمول به غير أنه يمكن للمستخدمين الذين يشغلون مناصب عمل معرضة بصفة دائمة للإرهاق والأخطار او تنطوي على ضغوط
بدنية وعصبية،للاستفادة في إطار يسمح به القانون ،بتخفيض المدة الأسبوعية للعمل.
المادة 166 : يخضع المستخدمون الأساتذة بمختلف رتبهم ،لمدة العمل الأسبوعية والمهام المسندة إليهم،طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 08/130 المؤرخ في 03 ماي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص. بالأستاذ الباحث، الأساتذة بمختلف رتبهم ملزمون بحضور اجتماعات اللجان البيداغوجية ولجان
مداولات الامتحانات التي ينتمون إليها.يشارك الأساتذة باختلاف رتبهم في مراقبة الامتحانات.استلام استدعاء لمراقبة الامتحانات في وقت مقبول ( 48 ساعة )
الا في الحالات الاستثنائية وذلك عن طريق الإعلان ( قاعة الأساتذة أو أمانة القسم ). الحرص على حسن سير الامتحـان ( مراقبة البطاقات.الغش...الخ.(
عد وحساب أوراق الامتحانات قبل تسليمها.
المادة 167 : يجب احترام مواقيت العمل وهذا بالتوقيع الإجباري على كشف الحضور اليومي عند الدخول والخروج.
المادة 168 : يلزم بالتوقيع كافة المستخدمين وذلك تحت مسؤولية وإشراف ومراقبة رئيسهم الإداري المباشر. ويعد التوقيع على كشف الحضور لمستخدم بدل
مستخدم آخر خطأ مهنيا يعاقب عليه . يعتبر الوصول إلى مكان العمل بعد المواقيت المحددة بمثابة تغيب غير شرعي ينجر عنه خصم من الراتب ما لم يقدم عذرا مقبولا.
المادة 169 : يعد احترام مواقيت العمل بصفة اعتيادية ومنتظمة ومتكررة،إخلالا بقواعد الانضباط العامة ويترتب عنه تطبيق الإجراءات التأديبية المعمول بها.
المادة 170 : تتولى إدارة الكليات مراقبة ومواظبة الأساتذة والمستخدمين بواسطة نظام موحد يتم إحداثه بالاشتراك مع مصالح الإدارة المركزية.
الفصل الثالث: الخروج والتنقلات والغيابات
المادة 171 : لا يسمح للمستخدم بالخروج من المصلحة أثناء أوقات العمل إلا برخصة كتابية تسلم له من رئيسه الإداري المباشر.
المادة 172 : كل مستخدم يغادر مكان عمله أثناء أوقات العمل خلافا للكيفية المبينة أعلاه،يتعرض لعقوبة إدارية باستثناء المستخدمين الذين تتطلب طبيعة
نشاطهم الخروج باستمرار.
المادة 173 : يعتبر تكرار الخروج بدون رخصة إخلالا بقواعد الانضباط العامة و يترتب عنه تطبيق الإجراءات الجاري بها العمل.
المادة 174 : يجب أن يكون كل تغيب مرخصا كتابيا مسبقا.
المادة 175 : يترتب عن كل غياب غير مرخص به مسبقا وغير مبرر قبل 48 ساعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة 176 : يترتب عن كل تغيب غير مبرر مدته48ساعة،توجيه إعذار إلى المستخدم المعني مع إشعار بالاستلام ليلتحق بمنصب عمله مع تقديم التبريرات
اللازمة،في حالة عدم الاستجابة بعد انقضاء 48 ساعة من استلام الإعذار، يعتبر هذا المستخدم في وضعية التخلي عن المنصب وتطبق عليه الإجراءات القانونية
السارية المفعول بهذا الصدد.
المادة 177 : السفر في مهمة يكون بتصريح من مدير الجامعة أو من ينوبه ويمنع منعا باتا السفر خارج الوطن إلا بتصريح من مدير الجامعة ماعدا في
حالات العطل الرسمية.
المادة 178 : يخضع تنقل المستخدمين مابين المصالح وداخل الحرم الجامعي لأغراض مهنية فقط وبعلم المسؤول المباشر،وفي حالة مخالفة ذلك،يتعرض
المستخدم المعني لعقوبة من الدرجة الأولى.
المادة 179 : يعتبر التمادي أو التكرار في تنقل المستخدم دون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه،عدم احترام قواعد الانضباط العامة
ويترتب عنه تطبيق الإجراءات التأديبية.
الفصل الرابع: السيـرة العـامة
المادة 180 : يتعين على المستخدم المحافظة على مكان عمله، ومراعاة التعليمات الأمنية المتعلقة بالكهرباء والغاز والمياه وغلق النوافذ قبل مغادرته مكان عمله ، وبالأخص في المخابر والورشات.
المادة 181 : تتولى المصالح المختصة بمؤسسة الجامعة والهياكل التابعة لها السهر على تنظيف المقرات الإدارية والبيداغوجية وكذا المرافق الأخرى التابعة لها ، بصفة منتظمة ومستمرة وفق تنظيم العمل المعمول به.
المادة 182 : ينبغي أن يكون سلوك مستخدم الجامعة بصفته عونا للدولة ، مطابقا لما تقتضيه ضرورة الخدمة وأن يتحلى بالحياد التام ويمتنع عن إبداء آرائه الشخصية في علاقته مع المواطنين ومستعملي مصالح المؤسسة.
المادة 183 : يوضع إجباريا على مستوى إدارة الجامعة والكليات ، سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل المسؤول المباشر ، تحت تصرف الجمهور ومستعملي مرافق المؤسسة لإبداء آرائهم وتسجيل احتجاجاتهم.
المادة 184 : يتعين على المسؤول المباشر أن يطلع على محتوى السجل بانتظام لدراسة الاحتجاجات والرد عليها في أجل معقول ، في هذا الصدد ، يتولى هذا المسؤول معالجة الأوضاع وتقويمها ومعاقبة عند الاقتضاء المستخدم المتسبب في التفريط وذلك بإثبات الخطأ المنسوب إليه .
الباب الخامس: الأمـن الداخلي لجامعة الوادي
المادة 185 : يعتبر الأمن الداخلي ضمن إطار تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع ، تكفلها ترتيبات تدرجية وملائمة ، ذات هدف ردعي ووقائي أساسا ، وزجرية عند الاقتضاء
المادة 186 : يتشكل الأمن الداخلي للجامعة في مكاتب على النحو التالي :
- مكتب الأمن الداخلي للمؤسسة مرفق بالأمين العام
- مكاتب الأمن الداخلي بكليات الجامعة .
المادة 187 : تتمثل مهمة الأمن الداخلي لجامعة الوادي فيما يلي :
- المحافظة على الممتلكات العمومية المنقولة والعقارية ، والمنشآت الأساسية والتجهيزات
- السهر على أمن الأشخاص داخل الجامعة.
- توفير الجو المناسب للسير العادي للنشاطات البيداغوجية والمهنية في أماكن العمل.
المادة 188 : تمارس صلاحيات الأمن الداخلي للجامعة ضمن حدود الحرم الجامعي ، ويمكن أن تتسع إلى حوافه ،وكذلك إلى المساحات والمصالح المجاورة
المباشرة التابعة له. يقصد بحواف الحرم الجامعي المساحات المتاخمة لحوزة الجامعة والتي يمكن من خلالها القيام بأعمال تمس بأمن المؤسسة.
المادة 189 : يجب على جميع أعوان الأمن والحراسة الالتزام بما يلي :
- ارتداء الزي الرسمي ( بدلة العمل) .
- استظهار البطاقة المهنية بشكل دائم ( تعليقها ).
- الحضور لأماكن العمل في الوقت المحدد .
- عدم مغادرة مكان العمل قبل حضور المستخلف.
المادة 190 : عند تسليم المهام يجب على كل عون أمن أو حارس التأكد مما يلي :
- غلق الأبواب والنوافذ لجميع المكاتب والمخابر والأقسام خارج أوقات العمل .
- مراقبة جميع الأملاك المنقولة والتأكد دائما من العدد الموجود.
- عدم السماح بخروج أي عتاد من الأقسام أو الكليات إلا بواسطة ترخيص بالخروج ممضي من قبل المسؤولين المباشرين أو مصالح المديرية ذات الصلة.
المادة 191 : يلتزم كل عون أمن أو حارس بمراقبة ما يلي :
- كل مركبة أو تابعة للمؤسسة لا يسمح لها بالخروج إلا بواسطة ترخيص بالخروج ممضي من قبل المسؤولين المباشرين.
- مراقبة جميع المنقولات الخارجة من الجامعة وتسجيلها في سجل خاص (يسلم من الإدارة)
- مراقبة جميع الأشياء الواردة (الداخلة) إلى مؤسسة الجامعة.
- التأكد من هوية أصحاب السيارات ومرافقيهم الوافدين إلى الجامعة.
المادة 192 : بالنسبة لزوار الجامعة يجب إتباع ما يلي :
- تسجيل اسم ولقب الزائر والمصلحة المقصودة.
- الاحتفاظ ببطاقة الهوية ( بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو البطاقة المهنية ) ولا تقبل أية بطاقة أخرى للهوية .
- كل زائر ملزم باحترام القانون الداخلي للمؤسسة.
المادة 193 : يمنع أي تجمع للحراس وأعوان الأمن بمركز الحراسة ومع الأجانب.
المادة 194 : يمنع منعا باتا إلصاق أي إعلان أو أي وثيقة غير مرخص بها من قبل المسؤولين.
المادة 195 : يمنع توقف السيارات داخل الجامعة خارج أوقات العمل وأيام العطل ويستثنى من ذلك السيارات المرخص لها من قبل مسؤولي الجامعة.
المادة 196 : في حالة وقوع أي طارئ ( حادث ) يتم التبليغ عنه فورا .
المادة 197 : قصد تسجيل عمليات تنفيذ أعمال الأمن الداخلي ، والأحداث والوقائع الهامة التي جرت بمناسبة ذلك ، تفتح سجلات خصيصا لذلك .
المادة 198 : يرقم ويؤشر على السجلات المنصوص عليها في المادة أعلاه مدير الجامعة أو الأمين العام لها بانتظام.
المادة 199 : يجب على أعوان الأمن والحراس أن يأخذوا بعين الاعتبار وبدقة ملحوظة ، واجبات الولاء والتحفظ والحياد والإنصاف المنصوص عليها
في التنظيم الجاري العمل به ، وأن يمتنعوا عن أي تدخل في علاقات العمل وفي الخلافات والنزاعات المهنية ذات الطابع الإداري أو النقابي داخل الجامعة.
المادة 200 : يجب على أعوان الأمن والحراس احترام واجب السر المهني وعدم الإدلاء بالمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم لمهامهم أو بمناسبتها .
المادة 201 : جميع رؤساء الفرق ملزمون بتقديم تقارير يومية إلى رؤساء مكاتب الأمن الداخلي حول الحالة الأمنية العامة .
المادة 202 : يجب على رئيس مكاتب الأمن الداخلي تقديم تقرير أسبوعي إلى السيد الأمين العام للجامعة حول سير الحالة الأمنية ، بما فيها مدى تنفيذ
التعليمات واحترام الإجراءات.
خدمـات
المادة 203 : يتمتع الطلبة بالعلاج الطبي في المركز الطبي بالجامعة . ولهم الحق في التأمين حسب إجراءات صندوق الضمان الاجتماعي.
المادة 204 : يستطيع الطلبة ممارسة مختلف النشاطات الرياضية والثقافية داخل الجمعيات والنوادي للجامعة
مضاميـن نهائيـة
المادة 205 : كل أطراف الأسرة الجامعية معنية بمعرفة واحترام مضامين النظام الداخلي الحالي الذي سيتم توزيعه بصفة شاملة.
المادة 206 : لا يمكن تغيير مواد هذا النظام الداخلي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الجامعة.
المادة 207 : تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي بموجب مداولة مجلس الإدارة .
مدير جامعة الوادي
تحميل النظام الداخلي لجامعة الوادي :