أحكام وضوابط عمل المنظمات طبقا للنظام الداخلي للجامعة :
تبعا للفصل السادس من النظام الداخلي للجامعة المعنون بـ:
المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية
المادة 65 : يتمتع الطلبة بحرية إنشاء المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية طبقا للقوانين السارية المفعول .
المادة 66 : على التنظيمات الجمعيات والنوادي الطلابية المعترف بها تقديم برنامج نشاطها السنوي والمستقبلي وحصيلة نشاطها للسنة الماضية قبل 15 أكتوبر في كل سنة شريطة عدم تجاوز عدد من التظاهرات تحدده الإدارة حسب الإمكانيات والظروف .
المادة 67 : المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصرف المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية لا يجب استخدمها لغير الأغراض المرخص بها من طرف الجامعة ، وطبقا للقانون الأساسي لهاته المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية .
المادة 68 : يسمح للتنظيمات والجمعيات والنوادي الطلابية بحرية عقد الاجتماعات ذات الطابع البيداغوجي داخل الجامعة بعد إذن مسبق من الإدارة المركزية للجامعة شريطة أن لا يسبب ذلك أي عرقلة للنشاطات البيداغوجية والعلمية المؤسسة .
المادة 69 : يخضع استدعاء أي شخص غريب عن الجامعة من أجل إلقاء محاضرات في إطار نشاطات المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية للموافقة المبدئية للإدارة المركزية للجامعة .
المادة 70 : تخضع المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية لنفس القوانين المطبقة على الطلبة .
المادة 71 : يمنع منعا باتا على الطلبة والمنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية كل نشاط يستهدف الإخلال بالنظام المعرقل للسير الحسن للنشاطات البيداغوجية ، مثلا المقاطعة والمنع من حضور الدروس والامتحانات ، كما تمنع الإعلانات والتجمعات غير المرخص بها للتحريض على الإضراب وغيرها ... في حال مخالفة نص هذه المادة تطبق العقوبات التأديبية على المنظمات و الجمعيات والنوادي من طرف مجلس التأديب للجامعة ، كما يمكن للجامعة تجميد نشاطهم ومحاكمتهم عن طريق القضاء .
المادة 72 : النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية التي تقوم بها المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية يجب أن تعرقل السير الحسن للنشاط البيداغوجي ، كما يمنع الترخيص باستغلال المرافق البيداغوجية من طرف أي جهة بطريقة تتسبب في إلغاء أي من أشكال النشاط البيداغوجي المبرمج .
المادة 73 : يمنع منعا باتا استغلال كل نشاط مرخص لغير غايته .
المادة 74 : في حالة المخالفة تطبق العقوبات التأديبية على المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية من طرف مجلس التأديب للجامعة .
المادة 75 : بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 54 تكون المخالفات من الدرجة الأولى بالنسبة المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية هي :
- استدعاء شخص غريب عن الجامعة لإلقاء محاضرات وغيرها دون ترخيص مسبق
- الإعلانات غير المرخص بها
- التنظيم أو المشاركة في تجمع الإضراب
- جمع التبرعات والتسويق وجمع الأموال وغيرها
المادة 76 : بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 54 تكون المخالفات من الدرجة الثانية بالنسبة المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية هي :
- تكرار المخالفات من الدرجة الأولى
- استعمال المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصرف المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية لغير الأغراض المرخص بها
المادة 77 : يمكن للمجلس التأديبي أن يصنف أي خطأ من الدرجة الأولى أو الثانية خارج المواد 53إلى 54 ويقره بالتطبيق
المادة 78 : العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى هي نفسها المحددة في المادة 56 أما مخالفات الدرجة الثانية فزيادة عن العقوبات المذكورة نضيف ما يلي :
- توقيف نشاط المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية . وتحدد مدة التوقيف من طرف المجلس التأديبي حسب خطورة المخالفة .
- الغلق النهائي لمكتب المنظمات والجمعيات والنوادي الطلابية في حالة خطأ فادح أو تكرار مخالفات الدرجة الأولى .